العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٥ - ٢٢ - مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل
له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول
٢١ مسألة إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي
قولان أقواهما العدم
٢٢ مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل
مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح بل و كذا قبل البدو[١] بل قبل الظهور[٢] أيضا[٣] إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين[٤] و أما قبل الظهور عاما واحدا بل ضميمة فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقولية[٥] تمليك ما ليس بموجود لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلي و لذا يصح مع الضميمة أو عامين حيث إنهم اتفقوا عليه[٦] في بيع
[١] مع كون الثمرة ما لا قبل بدوها ان قطع و الا فالأحوط الترك الا مع الضميمة الموجودة( گلپايگاني).
[٢] البطلان اشبه قبل الظهور و لو مع القيدين و اما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع او شرط بقائه مدة معلومة( خ). فيه اشكال و لو مع الضميمة او عامين( شريعتمداري). إذا كان قبل الظهور فيه اشكال و لو مع الضميمة او عامين( خونساري).
[٣] فيه اشكال و اسراء حكم البيع الى الاجارة قياس( خوئي). ان كان قبل الظهور ففيه اشكال و لو مع الضميمة او عامين( قمّيّ).
[٤] هذا خلاف الاحتياط( گلپايگاني).
[٥] لكن الإنصاف انه وجه وجيه( گلپايگاني).
[٦] دعوى الاتفاق منه قدّس سرّه عجيبة حيت انهم ادعوا الإجماع على عدم الجواز او نفى الخلاف عليه الا عن الصدوق و لم يدع أحد الإجماع على الجواز في عامين و اما مع الضميمة فادعوا الشهرة على عدم الجواز و لم يدع أحد الجواز لا في باب البيع و لا في غيره نعم ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الضميمة او عامين و الخلاف و المبسوط و السرائر في خصوص عامين( گلپايگاني).