العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - ٢٢ - مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا
الخمس أو الزكاة في ذمته و أما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين
٢٠ مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپيه أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج و كالدين ممن بناؤه[١] على الإبراء[٢] إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك
٢١ مسألة إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا
هل يجب عليه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلك[٣] و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه أو لا
٢٢ مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا
يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر[٤] وجوب
[١] فيه و فيما بعده اشكال خصوصا في صورة عدم الوثوق( قمّيّ).
[٢] مع الاطمينان به و بانجاز وعده( خ). مجرّد البناء على الابراء لا يكفى في صدق الاستطاعة( شريعتمداري). و كان واثقا به و كذا في الايفاء بوعده( گلپايگاني).
[٣] بل هو الأقوى و ان اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لجريان ادلّة البراءة عقلا و نقلا قبل الفحص فان ذلك لو صح فانما هو فيما لم يكن المتعارف فيه التقدير و الحساب و الماليات مما يحتاج الى الحساب و لذا كان عمل العرف فيها على ذلك و خطاب الزكاة و الخمس و الحجّ و ديون الناس منزل على المتعارف و من البديهى عدم جواز اجراء البراءة في مقدار الدين إذا كان هناك دفتر و كتاب بل لا بدّ من الفحص و الحساب فعليه فلا نحتاج في اثبات وجوب الفحص الى دعوى لزوم المخالفة الكثيرة لو لم نحكم بوجوب الفحص و بعبارة اخرى دعوى الانسداد الصغير، كما لا نحتاج الى الاستدلال برواية يزيد الصائغ الواردة في الزكاة الدالة على وجوب تصفية الدراهم المغشوشة عند الشك في مقدارها و التعدى منها الى غيرها كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٤] مشكل لكنه احوط مع العجز عن الفحص و الشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للاصل العقلائى فلا يقاس به( گلپايگاني).