العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - ١٠ - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
بالنسبة[١] و الخسارة عليه و كذا لو اتجر بما عزله[٢] و عينه للزكاة.
٨ الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه[٣] و لكن يستحب دفع شيء[٤] منه إلى غيره.
٩ التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
١٠ العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
مع عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك و لم يتمكن من الصرف في سائر المصارف و مئونة النقل حينئذ من الزكاة[٥] و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف و أما معهما فالأحوط الضمان[٦] و لا
[١] تقدم البحث فيه( قمّيّ)
[٢] في كون الخسارة عليه و على الأحوط في كون الربح للفقير( قمّيّ)
[٣] أي اعطائها به من ماله( خ). اما جواز الاحتساب على ولده المحاويج فلا كلام فيه و قد تقدم ان في بعض الأخبار و كلام الاصحاب ما يدلّ على الجواز في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع اخراج شيء منه لغيرهم و في صحيحة على ابن يقطين قال قلت لابى الحسن الأول عليه السلام رجل مات و عليه زكاة و أوصى ان تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج ان دفعوها اضر ذلك بهم ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على انفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم انما الكلام في وجه حمل الامر بإخراج شيء الى غيرهم على الاستحباب و كذلك الكلام في اعتبار بعض كون الدافع الى الورثة و هو ولى امر الميت و ظاهر الرواية الآمرة باخراجهم و عودهم بها على انفسهم جواز تأدية الورثة و لعلّ المراد من الاخراج تعيين مقدار من المال و عزلها زكاة اولا ثمّ التصرف فيه لا دفعها الى الغير ثمّ اعادتها و لو بنحو ما هو المعمول الذي يقال بالفارسية( دستگردان)( شاهرودي). اى احتساب ولى امر الميت زكاته على وارثه من تركته( خونساري). ان لم يكن من واجبى النفقة عليه و الا فبعد الموت و العزل على الأحوط( قمّيّ).
[٤] بل هو احوط و لا يترك( قمّيّ).
[٥] محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه( خ). فيه تأمل( خونساري) ان عزلها على الأحوط( قمّيّ)
[٦] لا يبعد عدم وجوبه( خونساري) و الأقوى عدمه( گلپايگاني).