العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٠ - ١٢ - مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
بطلانه[١] كما مر
١١ مسألة إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل و إن لم يمكن فله الفسخ و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته[٢] بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ و بين المطالبة بالأجرة وجهان بل قولان أقواهما ذلك[٣] و دعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك و كونه قيدا في المعاملة لا جزء من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه و المسألة سيالة في سائر العقود فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلا خياطة ثوب في وقت معين و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة و هكذا
١٢ مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك و قد مر عدم الخلاف في بطلانه لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة و لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحته و إن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه و لا يخفى ما فيها و لو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ففي صحته وجهان لا يبعد[٤] الأول[٥] لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك و إن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك و لازم
[١] و هو الأقوى( خونساري- گلپايگاني).
[٢] الظاهر عدم اختصاص الاجرة بحصة من العمل لان المالك يملك تمام العمل في عهدة العامل بازاء حصة من الزرع و التخلف اتلاف له يوجب غرامة الجميع( گلپايگاني).
[٣] محل اشكال في المقام و لا يبعد أن تكون الشروط مختلفة و التفصيل لا يسعه المقام( خ).
بل اقواهما عدمه هنا و في سائر العقود( خوئي). محل اشكال( خونساري). فيه اشكال و كذا في سائر العقود( قمّيّ).
[٤] لا إشكال في بطلانه كبطلانه في الفرع التالى( خ).
[٥] بل هو بعيد جدا( خوئي). بعيد جدا كلازمه و هو اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل( شريعتمداري). بل بعيد و الأقوى الثاني و لازمه بطلان الشرط على المالك( گلپايگاني). بل بعيد جدا( خونساري). مشكل جدا( قمّيّ).