العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٦ - فصل - ٤ لا يجوز التزويج في عدة الغير
٤ مسألة إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة
فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة و إن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها و ربما قيل بوجوب الصبر[١] إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار و الأقوى[٢] المشهور[٣] و الأخبار محمولة على الكراهة هذا و لو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص[٤] فيه[٥] معللا بانقطاع العصمة كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه و كذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و عشر و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب
فصل ٤ لا يجوز التزويج في عدة الغير[٦]
دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية
[١] هذا القول ان لم يكن اظهر فهو احوط( خوئي).
[٢] فيه تامل و الأحوط الصبر الى انقضاء العدة فيما إذا كانت الخامسة اخت المطلقة و النصّ الوارد فيها ساكت عن حيثية كونها خامسة و التعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلة بحيث يتعدى الى غير الأختين( گلپايگاني).
[٣] فيه نظر و لا يترك الاحتياط بالصبر( قمّيّ).
[٤] النصّ المذكور دال على الجواز من حيث الجمع بين الأختين لا من حيث الجمع بين الخمس( قمّيّ).
[٥] أي يستفاد من النصّ و ان لم يرد في خصوص المسئلة( خ) لم يرد نص في المقام و انما ورد في جواز نكاح الاخت في عدة اختها إذا كان الطلاق بائنا و بين المسألتين بون بعيد و عليه فلا فرق في الخامسة بين كونها اختا للمطلقة و عدمه( خوئي).
[٦] و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا و يجوز التعريض في غير الرجعية و اما فيها فلا يجوز لأنّها زوجة نعم للزوج التصريح بالخطبة و التزويج لنفسه في عدة البائن إذا لم يكن مانع من تزويجها( گلپايگاني).