العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - ١١ - مسألة إذا ارتد الرجل المسلم
بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة
١٠ مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن[١] و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص[٢] من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال[٣]
١١ مسألة إذا ارتد الرجل المسلم
فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة و على التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة و لكن المتولي[٤] لإخراجها الإمام[٥] ع أو نائبه[٦] و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول[٧] لأن تركته تنتقل إلى ورثته و إن كان عن ملة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام ع أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما
[١] و ينقص من الزكاة بنسبة التالف( شاهرودي- گلپايگاني).
[٢] بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ) فيه اشكال و لكن احوط( قمّيّ)
[٣] غير وجيه( گلپايگاني) من كون النقص بالنسبة على طبق القاعدة و من كونه على خلاف ما ذهب إليه الاصحاب على ما يدعيه بعض و لما لم يظهر تحقّق اجماع و لا شهرة على الخلاف فالاقوى عدم كون التلف على المالك فقط بل يقسط على الجميع كالصورة الأولى( شاهرودي).
[٤] ان كان الارتداد عن ملة و اما في الفطرى فالمتولى للاخراج هو الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم( شاهرودي) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة( خوئي).
[٥] في الملى على الأحوط و كذا في الفرع الآتي و اما الفطرى فالمتولى هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم ايضا( خ). ان كان الارتداد عن فطرة فالمتولى لاخراجها الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم.( قمّيّ) في الملّى و الورثة في الفطرى( گلپايگاني).
[٦] وجهه غير واضح و مجرد عدم صحة التقرب من الكافر لا يوجبه بل من المحتمل او الظاهر اجزاء دفع المرتد نفسه بعد سقوط التقرب بالتعذر( شريعتمداري).
[٧] اذا كانت حصة كل واحد منهم بقدر النصاب( شريعتمداري).