العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٩ - ١٩ - مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة[١] مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر
١٧ مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته
و لكن لا يجوز تسليمه[٢] إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة و ذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل و خيار التبعض و لو آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان[٣] لا يبعد ذلك[٤] إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له[٥]
١٨ مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة
ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك و إذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد
١٩ مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف[٦] إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل
[١] بل له المطالبة لما اعطاه وفاء للعقد الفاسد عينا و بدلا كما مرّ( گلپايگاني).
[٢] لكن إذا عصى و سلّمه يترتب عليه آثاره( گلپايگاني).
[٣] اقواهما العدم الا مع تخلف شرط ضمنى او لزوم غبن او ضرر او لزوم عيب اما ان كان موجبا للحرج ففيه تأمل( قمّيّ).
[٤] بل هو بعيد الا فيما إذا شرط الخيار( خوئي) بل بعيد الا إذا أوجبت الشركة نقصا في العين بحيث عدت معيوبة( گلپايگاني). بل هو يعيد( خونساري).
[٥] موجبة للغبن( خ).
[٦] اذا لم تكن مستأجرة( خ).