العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٩ - ٤٨ - مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة
العامل مقدار ما أخذ بل و لو كان[١] الخسران بعد الفسخ[٢] قبل القسمة بل أو بعدها[٣] إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض[٤] على العامل و أنه من تتمات المضاربة
٤٨ مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة
فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات و إن كانت مضاربته باطلة نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته و إلا فالمعاملات الواقعة باطلة و على عدم التقيد أو الإجازة[٥] يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله[٦] و هل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول[٧] و لا يضمن التلف و النقص و كذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل فإنه يستحق الأجرة و لا يضمن التلف و النقص و إن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون المالك فلا أجرة له[٨] لإقدامه على العمل
[١] فيه اشكال كما عرفت( خونساري).
[٢] مر الكلام فيه( خ). مر الإشكال فيه( قمّيّ).
[٣] قد مر ان الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا انضاض( گلپايگاني).
[٤] مر انه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض( خوئي).
[٥] لا يخلو عن اشكال( خونساري). استحقاق الاجرة مع تقييد الاذن بالمضاربة لا وجه له و لو مع الاجازة نعم لو كان العمل بامره بتخيل الصحة فعليه أجرة المثل و لو مع عدم الاجازة ان كان ممّا له اجرة( گلپايگاني)
[٦] اذا كان الفساد من جهة شرط كون تمام الربح للمالك فليس له اجرة عمله و في غير هذه الصورة ان كانت اجرة مثل عمله أكثر من الحصة فالأحوط في مقدار الزيادة التصالح( قمّيّ)
[٧] بل اقواهما الثاني فيما إذا اذن المالك في الانفاق مجانا( خوئي). بل الأقوى عدم الضمان فانه و ان لم تجر قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في المقام لعدم كون النفقة موردا للعقد الا ان ملاك القاعدة يجرى فيها و هو الاذن و التسليط على اتلاف ماله مجانا( شريعتمداري). الظاهر ان الاذن في السفر يستلزم الاذن في الانفاق و لو بتخيل الصحة و عليه فالاقوى هو الثاني( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ)
[٨] استحقاقه للاجرة في هذه الصورة أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل الربح بمقدار كان سهمه مساويا لاجرة المثل او أزيد و مع عدم الربح او نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الاجرة مع عدم الربح و عدم استحقاقه الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان و مع جهله به فالأحوط التخلص بالصلح بل لا يترك الاحتياط مطلقا( خ). فيه اشكال بل منع فان العلم بفساد المعاملة شرعا لا يستلزم-- الاقدام على العمل مجانا( خوئي). ان كان اذن المالك مقيدا بصحة المضاربة و الا فمجرد علم العامل بالبطلان لا يستلزم التبرع و عدم استحقاق الاجرة( گلپايگاني). بل له أجرة المثل فانه ليس متبرعا بالعمل و مجرد علمه بعدم صحته شرعا لا يدلّ على ذلك فان المعاملات واقعة بنظر العرف و لا تأثير للعلم بالحكم الشرعى في تغيير المعنى العرفى( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ).