العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - ١ - مسألة إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة
العدول إليها[١] لكن الأحوط[٢] القطع[٣] و الإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة
١٩ مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها
قضاهما بعدها على الأحوط[٤]
فصل ٥٤ في حكم قضاء الأجزاء المنسية
١ مسألة [إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]
قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة[٥] و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى[٦] و كذا إذا نسي[٧] التشهد[٨] أو أبعاضها و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بل أو التشهد الأخير[٩] و لم يتذكر إلا بعد السلام[١٠] على الأقوى
______________________________
(١) هذا الاحتمال هو الأظهر (خوئي).
(٢) و احوط منه هو العدول رجاء ثمّ الإعادة (شاهرودي).
(٣) لا يترك (رفيعي).
(٤) و ان كان الأقوى عدم الوجوب (خ).
(٥) الأحوط الإتيان بالسجدة يقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و سجدتى السهو (شريعتمداري) قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهد الأخير في احكام الخلل (گلپايگاني). تقدم في احكام الخلل حكم نسيان السجدة و التشهد من هذه الركعة (ميلاني). مر حكم نسيان السجدة و التشهد في الركعة الأخيرة (قمّيّ).
(٦) الأحوط الإتيان بالتشهد و السلام بعدها بل لا يخلو عن قوة و كذلك الحال في نسيان التشهد (شاهرودي). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ السلام ثمّ الإتيان بسجدتى السهو بقصد ما في الذمّة ايضا (خونساري).
(٧) مر الكلام في نسيان السجدة و التشهد من الركعة الأخيرة و كذا في وجوب سجدتى السهو في نسيان السجدة الواحدة (خوئي).
(٨) على الأحوط فيه و اما ابعاضه حتّى الصلاة على النبيّ و آله فالاقوى عدم وجوب قضائها و ان كان احوط (خ). وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط (قمّيّ).
(٩) حكمه حكم ما مر في السجدة الأخيرة آنفا (خونساري).
(١٠) الاحتياط المذكور في الحاشية السابقة جار فيه ايضا (شريعتمداري).
[١] هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي).
[٢] و احوط منه هو العدول رجاء ثمّ الإعادة( شاهرودي).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ).
[٥] الأحوط الإتيان بالسجدة يقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و سجدتى السهو( شريعتمداري) قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهد الأخير في احكام الخلل( گلپايگاني). تقدم في احكام الخلل حكم نسيان السجدة و التشهد من هذه الركعة( ميلاني). مر حكم نسيان السجدة و التشهد في الركعة الأخيرة( قمّيّ).
[٦] الأحوط الإتيان بالتشهد و السلام بعدها بل لا يخلو عن قوة و كذلك الحال في نسيان التشهد( شاهرودي). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ السلام ثمّ الإتيان بسجدتى السهو بقصد ما في الذمّة ايضا( خونساري).
[٧] مر الكلام في نسيان السجدة و التشهد من الركعة الأخيرة و كذا في وجوب سجدتى السهو في نسيان السجدة الواحدة( خوئي).
[٨] على الأحوط فيه و اما ابعاضه حتّى الصلاة على النبيّ و آله فالاقوى عدم وجوب قضائها و ان كان احوط( خ). وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٩] حكمه حكم ما مر في السجدة الأخيرة آنفا( خونساري).
[١٠] الاحتياط المذكور في الحاشية السابقة جار فيه ايضا( شريعتمداري).