العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - ١١٠ - مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
١٠٦ مسألة إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
فالظاهر وجوب[١] القضاء عنه لأصالة بقائه[٢] في ذمته و يحتمل[٣] عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا يترك ما وجب عليه فورا و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس[٤] أو زكاة[٥] أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أو لا
١٠٧ مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء
و لو علم أن الأجير لم يؤد الاستيجار ثانيا و يخرج من الأصل[٦] إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير
١٠٨ مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم
١٠٩ مسألة إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
و إن كان يستحب على وليه بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار
١١٠ مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
و كذا ليس له أن يحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان و مقتضى القاعدة الصحة و إن كان عاصيا في ترك
[١] قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام( خونساري).
[٢] فيه نظر فان استصحاب بقاء وجوب الحجّ او الزكاة او الخمس و نحوها او استصحاب بقاء اشتغال الذمّة بها لا يثبت عنوان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب الى الوارث( قمّيّ).
[٣] لكنه ضعيف( خ).
[٤] مع بقاء المتعلق بمقدارهما و الا فلا يجب و لا أصل لاحراز كون تلفهما موجبا للضمان( خ) مع بقاء العين فيهما و الّا فالاصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل( گلپايگاني).
[٥] يشكل هذا الحكم في صورتين، الأولى لو تلف العين التي كانت متعلقة لهما و شك في تعلقهما بالذمة فان الأصل براءة الذمّة، و الثانية صورة تلف العين و العلم باشتغال الذمّة و الشك في الأداء فان الاستصحاب و ان كان يجرى الا انه يستفاد ممّا ورد في الدعوى على الميت من احتياج وجوب أداء الدين المعلوم الى اليمين عدم الاعتبار بالاستصحاب في الباب اذ مع عدم اليمين لا يجب الأداء على خلاف الاستصحاب ثمّ ان ما ذكره الماتن( ره) هنا ينافى ما تقدم منه في باب الزكاة ثمّ انه علم ممّا ذكرنا صحة حكم المتن في صورة بقاء العين و ان أداء الخمس او الزكاة فيها واجب( شريعتمداري).
[٦] ان عمل ولى الميت على طبق وظيفته من احراز وثاقة الاجير مثلا( خ).