العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٦ - ١٠ - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
للضامن و المضمون له لعموم أدلة الشروط و الظاهر جواز اشتراط شيء لكل منهما كما إذا قال الضامن أنا ضامن بشرط أن تخيط[١] لي ثوبا أو قال المضمون له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط
٦ مسألة إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
و قلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد[٢] ثبوت الخيار للمضمون له
٧ مسألة يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
و كذا ضمان المؤجل حالا و مؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص و القول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا و أنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص و دعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى
٨ مسألة إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه
فالأجل للضمان لا للدين فلو أسقط الضامن أجله و أدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأن الذي عليه كان حالا و لم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه و احتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف
٩ مسألة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته
ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه و كذا لو أسقط أجله و أدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل
١٠ مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه[٣]
فإن فهم من إذنه[٤] رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك و إلا فلا يجوز[٥] إلا بعد انقضاء الأجل و الإذن في الضمان أعم من كونه حالا
[١] بنحو الالتزام في الالتزام لا بنحو التعليق في الضمان و جواز الفسخ لتخلف الشرط كاصل الشرط و ان كان على القاعدة لكن حيث يستلزم اشتغال ذمّة المضمون عنه بعد الخلو و ذلك بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بان الفسخ مع التخلف موقوف على رضا المضمون عنه لا يخلو عن سداد( گلپايگاني).
[٢] و ذلك لكون العبد حينئذ مصداقا للمفلس و المعسر و المفروض جهل الضامن به( گلپايگاني)
[٣] اذا صرّح بضمانه حالا فالاقرب الرجوع عليه مع ادائه( خ).
[٤] لا يبعد ان المتفاهم العرفى من الاذن بضمانه حالا أو باقل من حله هو الاذن بالرجوع عليه بعد الأداء( قمّيّ).
[٥] لا يبعد كفاية الاذن في الضمان حالا في جواز الرجوع و لعله المراد بقوله الاذن في الضمان اعم من كونه حالّا( گلپايگاني).