العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - ٦١ - مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
البذلية و لا يبعد[١] عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم[٢] بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه
٥٩ مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده[٣] و يحج به
كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدل عليه
صحيح سعد بن يسار: سئل الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قال و ينفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله ص فقضى أن المال و الولد للوالد
و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ[٤]
٦٠ مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح[٥] و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا[٦]
٦١ مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
فلو كان مريضا لا يقدر
[١] على الأحوط فيه و فيما بعده و بعد بعده( قمّيّ).
[٢] بل لا يجب عليهم و لا على الفقير الذي عادته اخذ الوجوه و كذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى( خ). على الأحوط( خونساري).
[٣] يعني من دون رضاه( گلپايگاني).
[٤] بل الظاهر عدم الوجوب( خ).
[٥] فيه اشكال نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية الثوب و اما غصبية ثمن الهدى مع الشراء بالذمة فلا توجب البطلان( خ) فيه و فيما بعده اشكال خصوصا في اطلاقها( قمّيّ)
[٦] مناط عدم اجزاء الهدى غصبية الهدى فيجزى لو كان الشراء في الذمّة( گلپايگاني). اذا اشتراه بثمن في الذمّة صحت المعاملة و صح الهدى و ان وفاه من المغصوب( و ما يقال) من صدق اكل المال بالباطل إذا قصد أداء الثمن من المغصوب فنبطل المعاملة( ممنوع) بما حقق في محله نعم لو اشتراه بعين الثمن المغصوب بطلت المعاملة و لم يصحّ الهدى( شريعتمداري).