العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - الثالثة عشر إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية
في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب[١] البناء على الأربع[٢] بعد الركوع[٣] فلا يركع بل يسجد و يتم و ذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه و طرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته[٤] لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة و محله باق فيجب عليه أن يركع و معه يعلم إجمالا[٥] أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي
الثالثة عشر إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية
من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة[٦]- لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و
[١] بل يبنى على الاربع المقيد بكونه بعد الركوع لانه أحد طرفى شكه فيسجد و يتشهد و يسلم و يأتي بصلاة الاحتياط و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط باعادة الصلاة أيضا بعد ذلك( شاهرودي)
[٢] بل البناء على الثلاث و المضى عليه في صلاته حيث انه كسابقه لا تشمله قاعدة البناء على الاكثر و الأحوط الإعادة( ميلاني).
[٣] لكنه حينئذ يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة فيعمل بما مر في الحاشية السابقة( گلپايگاني).
[٤] بل هو المتعين لانه ان لم يركع في الركعة التي شك فيها بمقتضى البناء على الاربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل و ان ركع من جهة كون الشك في المحل فلا تتحمل صحة الصلاة في نفسها و الجبر بصلاة الاحتياط انما هو في مورد الاحتمال المزبور( خوئي). بل هو الأقوى( شريعتمداري).
[٥] اقول لا اثر لهذا العلم لان احتمال نقصان الركعة لا اثر له في الشك في الركعات( رفيعي).
[٦] له ان يرفع اليد عما بيده و يأتي بالصلاة مستقلة بقصد الامتثال تفصيلا و ان يأتي بالسجود بلا ركوع و يتم صلاته رجاء و يأتي بالصلاة بعد ذلك رجاء بناء على جواز الامتثال اجمالا مع التمكن منه تفصيلا كما هو المختار من غير فرق بين ما ذكر و بين احتمال كونها في الأولى او احدهما في الأول و الآخر في الثانية او كونهما في الثانية( شاهرودي). فى البطلان تأمل و الأحوط الاتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة( گلپايگاني). و ان كانت صحتها لا تخلو عن وجه و اما بقاء محل الركوع في هذه الركعة فلا معنى له للعلم بعدمه( ميلاني).