العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - ٢٠ - مسألة إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
عدم الوجوب
١٨ مسألة إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام
بل لو ظن ذلك فكذلك نعم لو شك في ذلك[١] فالظاهر القصر[٢] خصوصا لو ظن العدم لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة و الشك فيها الجمع
١٩ مسألة إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه
أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلق عليه يقصر و أما مع ظنه فالأحوط الجمع و إن كان الظاهر التمام بل و كذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا[٣] غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة و مع ذلك أيضا لا يترك[٤] الاحتياط[٥]
٢٠ مسألة إذا اعتقد التابع[٦] أن متبوعه لم يقصد المسافة
أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر[٧] وجوب القصر[٨] عليه[٩] و إن
[١] بل الأقوى التمام الا إذا كان منشأ احتمال حدوث المانع من التبعية( شريعتمداري).
[٢] بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطيّ المسافة( خوئي). بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الاطمينان بطى المسافة نعم لو كان الشك ناشئا عن احتمال طرو مانع يمنعه عنه غير معتد به عند العقلاء فالظاهر وجوب القصر( شاهرودي). بل الظاهر التمام الا مع الاطمينان بالمتابعة( گلپايگاني).
بل التمام الا مع الاطمينان بطى المسافة بحيث لا يعتد العقلاء باحتمال خلافه( ميلاني). بل الظاهر التمام ما لم يحصل له العزم على استمرار السفر( قمّيّ). و الأقوى هو التمام( رفيعي).
[٣] بحيث لا يعتنى به العقلاء( گلپايگاني).
[٤] لا بأس بتركه( خ).
[٥] لا بأس بتركه( خوئي). يجوز تركه( قمّيّ).
[٦] حكمه بالقصر انما هو إذا كان الباقي مسافة لا مطلقا( رفيعي).
[٧] بل الظاهر وجوب الاتمام إذا لم يكن الباقي مسافة و قياسه بما ذكر في المتن مع الفارق نعم لو كان المتبوع قاصدا بلدا معينا و شك المتبوع في كونه مسافة او اعتقد عدمها و كان مسافة فالظاهر وجوب القصر عليه( خ).
[٨] بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة و فرق بين كون المقصد مجهولا و بين كونه معينا و انما لا يعلم انه بقدر المسافة( ميلاني). بل الظاهر وجوب الاتمام ان لم يكن الباقي مسافة( قمّيّ).
[٩] بل الظاهر وجوب التمام الا إذا كان الباقي مسافة و لو بالتلفيق( خوئي). و ليس هو نظير- طالب الآبق و الضالّة مع كشف الخلاف او مع التردد في مكانه لان المفروض قصده ما قصده متبوعه و اعتقاد الخلاف مثل الخطاء في التطبيق و هو لا يضرّ كما لا يخفى( شريعتمداري).