العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - ٢١ - مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
حسب كذلك. الثاني أن يصومه بنية أنه من رمضان و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا و إن كان من رمضان كان واجبا و الأقوى بطلانه[١] أيضا. الرابع أن يصومه بنية القربة[٢] المطلقة بقصد ما في الذمة[٣] و كان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته و إن كان الأحوط خلافه
١٨ مسألة لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمَّ بان له أنه من الشهر
فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا[٤] و كذا لو لم يتناوله[٥] و لكن كان بعد الزوال و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و أجزأ عنه[٦]
١٩ مسألة لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما.
ثمَّ تناول المفطر نسيانا و تبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا و لا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين و كما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين
٢٠ مسألة لو صام بنية شعبان ثمَّ أفسد صومه
برياء و نحوه لم يجزه من رمضان و إن تبين له كونه منه قبل الزوال
٢١ مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمَّ نوى الإفطار
و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر
[١] لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفرع و لو كان الترديد في النية( خ). فيه تأمل( خونساري- قمّيّ). لا قوة فيه بل الأقوى الصحة لو نوى صوم يوم الغد فقط بلا عنوان و لعلّ مرجع ما افاده من الوجه الرابع الذي حكم بصحة الصوم فيه الى هذا فلا يتوجه عليه ما افاده بعض ايضا( شاهرودي)
[٢] أي بقصد الامر الفعلى إذا لم يكن عليه صوم واجب او كان الواجب من نوع واحد غير متعدّد و إلا لزم ان يراعى إمكان الانطباق على واحد معين منها( ميلاني)
[٣] لا معنى لقصد ما في الذمّة ان لم يكن عليه واجب آخر اذ المستحب لا يتعلق بالذمة بل لا حاجة اليه فيكفى نية صوم الغد( شريعتمداري).
[٤] بل بقصد ما هو عليه في الواقع( ميلاني).
[٥] بل الأحوط فيه تجديد النية و الاتمام رجاء ثمّ القضاء( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال كما مر( خوئي) قد مر ان الحكم بالاجزاء في غير مورد النصّ مشكل فلا يترك الاحتياط في امثال المقام( شاهرودي).