العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٨ - الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها
لا يعدوهما و لقاعدة الإقرار و إذا مات أحدهما ورثه الآخر و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بينة و إلا فيحلف[١] المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعي و يحكم له بالزوجية و على المنكر ترتيب آثاره[٢] في الظاهر[٣] لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه- فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا أم المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها و يجب عليه إيصال المهر إليها[٤] نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار[٥] و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها و لو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي و لا يجوز لها السفر من دون[٦] إذنه[٧] و كذا كل ما يتوقف[٨] على إذنه و لو
[١] ان كان منكرا بتا و ان كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع الا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك و لا الرد من غير فرق بين كون المدعى عليه الزوج أو الزوجة و لعلّ هذه الصورة هي المراد من عبارة القواعد حيث قال لوادعى رجل زوجية امرئة لم تسمع الا بالبينة سواء كانت معقودا عليها أم لا( گلپايگاني)
[٢] يعني آثارها المحللة مثل الانفاق على الزوجة و ترك الخروج بدون اذن الزوج و أما المحرمة مثل الوطى فيجب على المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرئة في الظاهر لئلا يجبر على وطى المحرم باعتقاده و يجب على المحكوم عليها ارضاء الزوج بالطلاق أو ترك الوطى و لو ببذل المال و على فرض عدم التمكن من التخلص لكل منهما فليقتصر على المقدار المضطر إليه( گلپايگاني)
[٣] بمقدار لا يمكن التخلص عنه لو كان عالما بخلاف مدعى الزوجية و ان كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر او تجديد النكاح مع الإمكان( خ).
[٤] و لا يجوز لها اخذه فلو كان الزوج عالما بالواقعة يجب عليه ايصال المهر بنحو إليها( خ)
[٥] مجرد الإنكار ليس نشوزا فانه تمرد على الزوج و الامتناع من أداء حقوقه الواجبة فان لم تمتنع منها فليست ناشزة فان امتنعت بغير عذر شرعى تكون ناشزة فان امتنعت لعذر شرعى ففيه نظر( قمّيّ).
[٦] في هذا الحكم فيه و فيما بعده اشكال( قمّيّ).
[٧] فيه و فيما بعده اشكال( خوئي).
[٨] في حرمة ما يتوقف على اذنه بدونه اشكال لانصراف الأدلة عن منكر الزوجية عمدا بل يمكن أن يكون انكاره بمنزلة اسقاط حقه او اذنه نعم لو اشتبه عليه الامر فعلى المرئة المراعاة لحقه الواقعى( گلپايگاني).