العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١١ - ٣ - مسألة المزارعة من العقود اللازمة
نظير الجعالة[١] فهو كما لو قال كل من بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم أو كل من دخل حمامي[٢] فعليه في كل مرة ورقه فإن الظاهر صحته للمعلومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائية و لا نسلم انحصارها في المعهودات و لا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات
٣ مسألة المزارعة من العقود اللازمة
لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما و تبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية[٣] الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك و لا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث[٤] الميت منهما مقامه نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته[٥] للعمل[٦] سواء كان قبل خروج الثمرة[٧] أو بعده و أما المزارعة المعاطاتية[٨] فلا تلزم إلا[٩] بعد التصرف[١٠] و أما الإذنية فيجوز فيها الرجوع دائما[١١] لكن
[١] و العمل المجعول في مقابلة الحصة هنا تسليم الأرض للزارع من طرف المالك فلا يقال انه عكس الجعالة فانها جعل شيء على نفسه لغيره في مقابل عمل ذلك الغير( شريعتمداري) ان كان البذر من المالك فهو جعالة لا نظيرها بان يقول مثلا كل من زرع فله نصف حاصله( قمّيّ).
[٢] و في الرواية انما اخذ الجعل لدخول الحمام لا للثوب و قد مر في الاجارة( گلپايگاني).
[٣] مع عدم تيسر العلاج( خ).
[٤] بمعنى ان الأرض تنتقل الى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل و البذر الى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر و العمل دين على العامل يستوفى من تركته( گلپايگاني).
[٥] بنحو التقييد و الا فلا تبطل بموته و يكون للمالك خيار الفسخ( قمّيّ).
[٦] اذا كان الاشتراط بمنزلة التقييد اما لو كان بمعنى شرط الفعل فلا تبطل بتعذره المزارعة بل يثبت لصاحب الأرض الخيار( شريعتمداري).
[٧] فان كان قبل خروج الزرع او قبل بلوغه فيأتي حكمه في المسألة السادسة و ان كان بعد بلوغه و كان البذر للعامل فالحصة بينهما على ما جعلا و لمالك الأرض اجرة مثلها بمقدار الباقي من العمل إذا اراد الورثة ابقاء سهمهم من الزرع الى أوان حصاده و رضى به المالك أيضا و ان كان البذر لمالك الأرض فينقص من حصة العامل بمقدار ما نقص من العمل( گلپايگاني).
[٨] مر الكلام فيها( خ).
[٩] مر ان الأظهر لزومها قبل التصرف أيضا( قمّيّ).
[١٠] مر آنفا ان اللزوم غير بعيد( خوئي).
[١١] اذا لم نقل بحصول المزارعة الصحيحة بالاذن و الا فصارت لازمة لا يجوز الرجوع فيها( خ)