العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - ٦٥ - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء[١] إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة[٢] و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر[٣] و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء[٤] و لا دليل عليه[٥] إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى[٦] و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية
[١] الا إذا اتحد بعض واجبات الحجّ مع الحرام و لم يكن معذورا في جهله و كذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشد من ترك الحجّ( گلپايگاني)
[٢] يعني الى وقت تمام اعمال الحجّ كما مرّ( گلپايگاني)(^)
[٣] و مر ان الأقوى هو الاجزاء( خ)(^) بل الى تمام الاعمال في بعضها على تفصيل مر و يأتي منه( قمّيّ).
[٤] و هو الحق الذي يتبع( قمّيّ). و هو الأقوى لانه مقتضى اطلاق وجوب الحجّ على من صار مستطيعا سواء كان حج قبلهام لا و قياسه على صلاة الصبى مع الفارق( شريعتمداري). و هو الأقوى و يدل عليه رواية مسمع و ضعفها منجبر مع ان الحكم مطابق للقاعدة و القياس ببلوغ الصبى في اثناء الوقت مع الفارق بل المسألة نظير ما إذا صلى الصبى في يوم ثمّ بلغ في يوم آخر فان الحجّ في كل سنة مطلوب مستقل لا يجزى أحده عن الآخر و الواجب و ان كان واحدا لكن تقييده بالأول و لو كان صادرا عن غير واجد الشرائط يحتاج الى دليل و هو مفقود بل استظهر قدّس سرّه خلافه فيما مضى و اتّحاد الماهية لا ينافى لزوم الإتيان بها بعد تحقّق شرط وجوبها سواء وجد منها قبل ذلك شيء أم لا( گلپايگاني).
[٥] هذا ممنوع مع ان الإجماع كاف مع عدم الدليل مع ان قيام الدليل على عدم الاجزاء في الصغير و العبد يدفع تنظيره الآتي فعدم الاجزاء خال من الاشكال( خ).
[٦] الإتيان بالحج في سنة لا يوجب سقوط الامر به في السنة الأخرى فان الحجّ ممّا تعلق به الامر الاستحبابى في كل سنة نعم الامر الذي تعلق بالحج الأول بعد الاستطاعة يكون وجوبيا فحج الغير المستطيع في سنة لا يسقط الحجّ في السنة اللاحقة سواء صار بواسطة الاستطاعة واجبا او كان مستحبا لاجل عدمها كما ان الصبى إذا اتى بصلاة الظهر في يوم لا يسقط عنه صلاة الظهر في اليوم الآخر سواء صارت واجبة لاجل بلوغه او بقى على استحبابها( قمّيّ).