العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - ٥ - مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال
٢ مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب
في يومين و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع[١] و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا و أما الجماع[٢] فالأحوط بل الأقوى[٣] تكريرها بتكرره
٣ مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع[٤] بين أن يكون الحرمة أصلية.
كالزنا و شرب الخمر أو عارضية[٥] كالوطء حال الحيض أو تناول[٦] ما يضره[٧]
٤ مسألة
من الإفطار بالمحرم الكذب[٨] على الله[٩] و على رسوله ص بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[١٠] من حيث دخولها في الخبائث[١١] لكنه مشكل
٥ مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
[١] الظاهر تكرار الكفّارة بتكرر الاستمناء ايضا( خوئي).
[٢] و كذا الاستمناء على ما ورد في كفّارته من انها مثل ما على الذي يجامع( ميلاني).
[٣] بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). بل الأحوط( شاهرودي) في القوّة منع( گلپايگاني). فى القوّة اشكال و الأحوط التكرار في الاستمناء ايضا( قمّيّ).
[٤] على الأحوط كما تقدم( شاهرودي). على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[٥] في العارضية اشكال( شريعتمداري).
[٦] في هذا المثال و نظائره تأمل و اشكال( خ).
[٧] في حرمة كل ما يضر بأى مرتبة من الضرر اشكال بل منع( قمّيّ). مما يحرم الاقدام عليه( ميلاني).
[٨] على الأحوط( خونساري). لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم( گلپايگاني).
[٩] يحتمل انحصار كفّارة الجمع على القول بها في الجماع المحرم و الاكل و الشرب المحرمين و لا يكون في غيرها الا انه لا يترك الاحتياط في باقى المفطرات المحرمة( قمّيّ).
[١٠] الا انه قول باطل( قمّيّ).
[١١] الظاهر بطلان هذا القول( خوئي).