العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - ٣٠ - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها
أتمها قصرا و اجتزأ بها و إن كان بعده بطلت[١] و رجع إلى القصر[٢] ما دام لم يخرج[٣] و إن كان الأحوط[٤] إتمامها[٥] تماما و إعادتها قصرا و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر كما مر
٢٧ مسألة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة
كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها
٢٨ مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان
كالنذر[٦] أو الاستيجار[٧] أو نحوهما وجب[٨] عليه[٩] الإقامة[١٠] مع الإمكان
٢٩ مسألة إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران
ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا و عدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاء إشكال فالأحوط[١١] عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة[١٢] نعم لو كان حاضرا و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت
٣٠ مسألة إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها
و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر[١٣]
[١] ان كان بعد الدخول في الركوع و الا اتمها قصرا( قمّيّ). بمجرد الهوى قبل بلوغه الى حد الركوع اشكال و لعله مراد الماتن قدّس سرّه( رفيعي).
[٢] هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة و الا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة( خوئي).
[٣] هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم( خوئي).
[٤] لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها( شاهرودي). لا يترك( ميلاني).
[٥] لا يترك( شريعتمداري).
[٦] تقدم الكلام في النذر( شاهرودي).
[٧] على الأقوى في الاستيجار و على اشكال في النذر( شريعتمداري).
[٨] لا تجب الإقامة في النذر المعين( خ).
[٩] في الاستيجار و نحوه اما في النذر و نحوه فلا يجب( قمّيّ).
[١٠] على الأقوى في الاستيجار و على الأحوط في غيره( ميلاني).
[١١] ان لم يكن اقوى( شاهرودي).
[١٢] بل الأظهر ذلك( خوئي).
[١٣] بل يتم على الظاهر( گلپايگاني). بل يرجع الى التمام لاستصحاب وجوب التمام و تعليل المتن مخدوش و ما ذكره من البناء على صحة الصلاة و الرجوع الى القصر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال( شريعتمداري).