العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - ١٣ - مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي
و إن كان أحوط
٩ مسألة لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار[١]
فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط و كذا الحال[٢] لو علم[٣] نسيان أحدهما و لم يعلم المعين منهما
١٠ مسألة إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه
أما إذا علم أنه نسي أحدهما و شك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأحوط[٤] القضاء
١١ مسألة لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد
فالأحوط[٥] تقديم الاحتياط[٦] و إن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا
١٢ مسألة إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة[٧] في سجدة القضاء
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط
١٣ مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي
و إن كان الأحوط[٨] في نسيان التشهد[٩] الأخير إتيانه بقصد القربة من
[١] لا حاجة إليه على ما مر و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة و كذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين( خوئي). علم ممّا ذكرنا ان مراعاته غير لازم فلا يلزم التكرار( شريعتمداري). الأحوط ان يأتي بالتشهد بالقصد الذي قلنا اولا ثمّ يقضى السجدة ثمّ يأتي بالتشهد ثانيا( قمّيّ)
[٢] يأتي بهما من غير لزوم التكرار( خ). لكن لا يلزم هنا التكرار( شاهرودي). فى الإتيان بهما لا في التكرار( گلپايگاني). لكن مع تقديم التشهد من غير حاجة الى تكراره( ميلاني)
[٣] التكرار هنا غير لازم و الاحتياط باعادة الصلاة له وجه قوى( شريعتمداري). مع تقديم التشهد بالقصد الذي قلنا على الأحوط بلا حاجة الى التكرار( قمّيّ)
[٤] لكنه لا يجب( گلپايگاني).
[٥] بل الأقوى( خ- شاهرودي- گلپايگاني).
[٦] بل الأظهر ذلك( خوئي). بل الأقوى ذلك( ميلاني). بل هو الأقوى( قمّيّ). لا يخلو عن قوة بل لعله الأقوى( رفيعي).
[٧] و ما عدا وضع ساير المساجد على الأحوط( خونساري).
[٨] بل الأقوى فيه و فيما بعده( شاهرودي). لا يترك كما مر( گلپايگاني).
[٩] مراعاة هذا الاحتياط لا تترك( شريعتمداري).