العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - ٢٧ - مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب
خصوصا في صورة[١] التخلل[٢] فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما[٣] و إلا لم يقصر
سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجة[٤] بدون[٥] إذن الزوج[٦] في غير الواجب و سفر الولد مع نهي الوالدين[٧] في غير الواجب و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه[٨] و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم[٩] أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك و أما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنى و نحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر و الإفطار
٢٧ مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب
كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن
[١] لا مزية لهذه الصورة على صورة عدم التخلل ففى الضم مطلقا وجه وجيه كما مرّ و ان كان الأحوط في جميع صور الترديد الجمع خصوصا في المقام( شاهرودي).
[٢] اما مع عدم التخلل فالاقوى فيه الضم كما مرّ نظيره( گلپايگاني).
[٣] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة و ان لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره( خ).
[٤] الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعد سفرها نشوزا ان تجمع بين القصر و التمام و كذلك في سفر الولد لو عصى و لم يعد سفره عقوقا او ايذاء( ميلاني).
[٥] المتيقن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة و بالسفر آذى الولد ابويه و السفر يكون مضرا بضرر يحرم القاء النفس فيه و في غير ما ذكر في هذه الثلاثة محل اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٦] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز و الا فالحكم بحرمة السفر في غاية الاشكال( خوئي).
[٧] في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع( خوئي). ان كان السفر موجبا لاذيتهما بحيث يعد عاقا لهما( گلپايگاني). فيما إذا عد عقوقا لا مطلقا( شريعتمداري).
[٨] الحكم عليه باطلاقه محل تأمل( ميلاني).
[٩] في ظلمه( خ- گلپايگاني).