العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٢ - الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل[١] للأرض[٢] فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع[٣] للمالك و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع و عدمه و جواز أمره بالإزالة وجهان[٤] و إن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما
٢٦ مسألة لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
فالقول قول المالك[٥] مع يمينه على نفي المزارعة
٢٧ مسألة في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ
قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم و الأقوى الجواز[٦] و حق الفقراء يتعلق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغا
٢٨ مسألة يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه
و يؤدي خراجها عنه و لا بأس به
مسائل متفرقة
الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
فالظاهر[٧] ضمانه[٨] التفاوت[٩] بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرح به المحقق القمي قدس سره في أجوبة
[١] مع عدم كون حصة المالك أقل من أجرة المثل( خ).
[٢] محل تأمل( خونساري). إذا لم يكن أكثر من الحصة و ان كان أكثر ففى مقدار الزيادة الأحوط التصالح( قمّيّ).
[٣] فيه تأمل( قمّيّ).
[٤] و الأقوى وجوب ابقائه مع الاجرة ان أراد الزارع ذلك( شريعتمداري). اقواهما الثاني( گلپايگاني).
[٥] لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب و ترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف( خ)
[٦] محل تأمل( خونساري).
[٧] محل اشكال و ان كان عدم الضمان اشبه( خ)
[٨] محل تأمل( قمّيّ).
[٩] لا يبعد ذلك فيما إذا كان البذر للمالك، أو كان التقصير بعد ظهور الزرع، و أمّا إذا كان للعامل، و كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له. نعم للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة باجرة المثل لمنفعة الأرض( خوئي). غير ظاهر و مناف لما اختاره في مسئلة ترك الزارع الزراعة( شريعتمداري) اى التفاوت بين الموجود و ما كان يحصل لو لا التقصير و لكنه مشكل الا على الوجه الرابع من الوجوه السنة في المسألة السابعة لكنه قد اختار فيها الخامس و يمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة و منفعة حصة المالك من الأرض و حصة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة و أمّا على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة فان كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لانه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالك البذر( گلپايگاني).