العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و الفضة و الغلات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر أحدها الحبوب[١] مما يكال أو يوزن كالأرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقث و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها. الثاني مال التجارة على الأصح.
الثالث الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق[٢]. الرابع الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها
١ مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم
في تحقق الزكاة و عدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة و لا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شيء
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور الأول النصاب و هو في الإبل اثنا عشر نصابا الأول الخمس و فيها شاة الثاني العشر و فيها شاتان الثالث خمسة عشر و فيها ثلاث شياه الرابع العشرون و فيها أربع شياه الخامس خمس و عشرون و فيها خمس شياه- السادس ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية- السابع ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة الثامن ست و أربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة التاسع إحدى و ستون و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة- العاشر ست و سبعون و فيها بنتا لبون- الحادي عشر إحدى و تسعون و فيها حقتان الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى[٣]
[١] لا يخلو استحبابها فيها من اشكال( خ)
[٢] الأظهر استحباب صاع من التمر إذا حال عليه الحول( قمّيّ).
[٣] بل بمعنى انه لا يكون العفو فيه بأكثر من تسعة فلا يكون العفو الا فيما كان مشتملا على النيف و هو ما بين العقدين( قمّيّ).