العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - ١٨ - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها
غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده[١] كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد و التسليم لاحتمال[٢] كون السلام[٣] في غير محله[٤] و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة و حينئذ فالأحوط سجود السهو[٥] أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله
١٤ مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين
لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق
١٥ مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما
ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده[٦] شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء[٧]
١٦ مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به
ما دام في وقت الصلاة بل الأحوط[٨] استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا
١٧ مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
بنى على الاتحاد
١٨ مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها
و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو[٩]
[١] قد ظهر ممّا تقدم في احكام الخلل أنّه لا بدّ من ذلك و من الإتيان بالتشهد و لتسليم في الفرع التالى( ميلاني).
[٢] هذا الاحتمال مرجوح و لا بأس بترك الاحتياط في الفرعين( خ).
[٣] مر ان هذا هو الأقوى( قمّيّ).
[٤] هذا الاحتمال هو المتعين( خوئي).
[٥] و ان كان الأقوى كفاية السجدة مرة واحدة لوحدة الموجب( شاهرودي).
[٦] أو قبله و لو في محل التدارك مع دخوله في الغير( قمّيّ).
[٧] مشكل فلا يترك فيه الاحتياط( شريعتمداري). وجوبه لا يخلو عن وجه و كذا في الفرع التالى( ميلاني). لكونه في هذه الحالة شاك بعد الفراغ( رفيعي).
[٨] لا يترك( خ). لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٩] بل لا يجب سجود السهو الا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك( خ). احتياطا و الأقوى عدم وجوبه ايضا( گلپايگاني) لزوم السجود مبنى على الاحتياط( قمّيّ).