العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - ٧ - السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
للهاشمي بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل[١] و الأحوط[٢] الأكثر[٣].
٧ السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما[٤] إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه[٥] إخراج قيمة أقلهما[٦] قيمة[٧]
[١] بل بالاكثر( خ). هذا فيما إذا كان الجنس واحدا و الا فالاظهر وجوب الاكثر( خوئي) انما يؤخذ بالاقل إذا كان المستحق واحدا كما إذا علم باشتغال ذمته لزيد بدرهم او درهمين بخلاف ما اذا علم باشتغال ذمته بدرهم لزيد او بدرهمين لعمرو و المقام من ذلك القبيل فان مستحق الخمس غير مستحق الزكاة و مجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمى في الفرض لا يجدى نفعا فالاقوى لزوم الاحتياط لو جرى في باب الأموال( شريعتمداري).
[٢] لا يترك في المتباينين( گلپايگاني).
[٣] لا يترك( شاهرودي- قمّيّ).
[٤] و يمكن ان يعطيه ما فقيرا واحدا ثمّ يصالحه على النصف بالتراضى فيحصل الاحتياط للطرفين بلا خسران( قمّيّ).
[٥] بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الاكثر( گلپايگاني). و الا ظهر انه لا يكفيه و كذا في نظائره( قمّيّ).
[٦] بل يجب أكثرهما( خ).
[٧] بل أكثرهما قيمة فيما إذا لم يرد دفع العين و الا يحتاط بدفع العينين من دون فرق بين وجود العين و عدمه فيما إذا كانا مثليين( شاهرودي).