العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٥ - ٤٦ - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ
مضى من عمله و احتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا و إن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح و لا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار.
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا أو إذا كان لا لعذر منه وجهان أقواهما العدم[١] لما ذكر من جواز المعاملة و جواز الفسخ في كل وقت فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه. الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع و نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البيع بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح نعم لو كان هناك زبون بأن على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه لأنه في قوة وجود الربح فعلا و لكنه مشكل[٢] مع ذلك لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة و المفروض عدمه و هل يجب عليه البيع و الإنضاض إذا طلبه المالك أو لا قولان أقواهما عدمه[٣] و دعوى أن مقتضى
قوله ع: على اليد ما أخذت حتى تؤدي
وجوب رد المال إلى المالك كما كان كما ترى. الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب[٤] إجابته[٥] و إن احتمل[٦] ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ و إن طلبه المالك ففي وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب و بين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا
بقوله ع: على
[١] في القوّة اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). مشكل إذا كان الفسخ لا لعذر( قمّيّ).
[٢] بل ممنوع سواء وجد زبون او كان الشيء في حدّ نفسه قيما نعم له بيع حصته لشركته مع المالك بعد ظهور الربح( خ).
[٣] بل الأقوى الوجوب فانه المعهود المتعارف و ربما لا يقدر المالك على بيعه و انضاضه( شريعتمداري)
[٤] لا يبعد الوجوب( خونساري).
[٥] الوجوب غير بعيد خصوصا فيما احتمل الربح( شريعتمداري).
[٦] الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع( گلپايگاني).