العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٣ - ٢١ - مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة
احترام[١] عمل المسلم[٢] ذلك و إن أغمضنا[٣] عن جريان أصالة عدم التبرع[٤] و لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه و شغله أخذ الأجرة و غيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه
٢٠ مسألة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته
و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادرا[٥] لكن في صورة تحقق ذلك النادر[٦] بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و يبذلون المال[٧] في قبالها يجوز بيعها
٢١ مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة
بل يجوز أن يستأجره[٨] لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته و يجوز أن[٩] يكون[١٠] لا بعنوان النيابة[١١] و لا إهداء الثواب بل يكون المقصود إيجادها في
[١] في جريان الاصلين اشكال( خونساري).
[٢] مشكل الأعلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية او على تمامية قاعدة المقتضى و المانع و كلاهما ممنوعان( گلپايگاني).
[٣] يحتمل تشبثه في الحكم بقاعدة المقتضى و المانع و لكن القاعدة غير ثابتة( قمّيّ).
[٤] لا وجه للضمان مع هذا الاغماض لاصالة البراءة عنه و الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم( خوئي)
[٥] فيه تأمل( خونساري).
[٦] بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض( خ).
[٧] بشرط ان يحسب عندهم من الأموال و لو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال و كذلك الحكم في الاعمال( گلپايگاني).
[٨] مشكل لان الثواب على العمل المأتى به لنفسه و صحة الاجارة في المستحب المأتى به لنفسه محل تأمل نعم لا بأس باعطاء شيء ليصير داعيا لاهداء الثواب بعد العمل( گلپايگاني).
[٩] فيه اشكال( خونساري).
[١٠] اذا كان له غرض عقلائى في تحقّق ذلك العمل الراجح( خ).
[١١] هذا أيضا مشكل الا ان يقصد بذلك اعطاء المال لايجاد الداعي له لاصل العمل مخيرا في قصد النيابة و الأصالة فانه لا إشكال فيه لكنه ليس من الاجارة في شيء( گلپايگاني).