العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٤ - ٣ - مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى
للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة و منها إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين و إن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع و منها رجوع المشتري[١] بالأجرة[٢] لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدة الإجارة فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه
٢ مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه أقواها الأول[٣] لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة[٤] عن الإجارة
٣ مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى
نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكية محدودة و مثله ما لو كان المنفعة موصى بها للموجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته[٥] و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة و كذا تبطل إذا آجر نفسه[٦]
[١] من حين تلف العين فانه بهذا القيد من متفرعات عدم الانفساخ( خ).
[٢] المشترى يرجع على البائع على التقديرين لكنه من حين البيع على الانفساخ و من حين التلف على عدمه( گلپايگاني).
[٣] بل اقواها الأخير لتزاحم العقدين في التأثير زمانا و لا اثر للتقدم و التأخر في الرتبة في المقام و نحوه كما حقق في محله( خوئي) لا يخلو عن تأمل( خونساري).
[٤] بل لان الملكية التبعية بما انه امر طبعى أولى يشترط فيها عدم وجود مانع عنها و عدم مقتض لملكية اخرى و تمليك المنفعة بالاجارة مانع( قمّيّ).
[٥] فيه تأمل و كذا في موت البطن الموجود( گلپايگاني).
[٦] البطلان في هذه الصورة و في الصورة الثانية انما هو فيما إذا كان متعلق الاجارة مقيدا بزمان قد تحقّق الموت قبله او في اثنائه او كان الموت واقعا قبل مضى زمان يسع متعلق الاجارة( خوئي).