العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٥ - ٣٥ - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر
نعم الأحوط الأول لكونه في معرض ذلك[١] بمجيء الإجازة نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك[٢]
٣٣ مسألة إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة
سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز و تبين كونه كأن لم يكن و ربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها و هو في غير محله بعد إن لم يتحقق نكاح و مجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه و بين نكاح البنت و كون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق
٣٤ مسألة إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلك العقد
ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة و كذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة و قبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثمَّ علم و دعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى[٣]
٣٥ مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر
فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شك في السبق و الاقتران[٤] فكذلك[٥] لعدم العلم بتحقق عقد صحيح و الأصل عدم تأثير[٦] واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق
[١] معرضيته لذلك موقوف على بقاء الموضوع و لا مانع من القول بانتفائه بتزويج الام فلا تؤثر الاجازة بعده نعم على القول بلزوم العقد على الاصيل يحرم ذلك عليه تكليفا و لكن لو تزوج صح و تكفى الاجازة لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٢] بل تقع الاجازة باطلة( شريعتمداري). فيه منع نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على اشكال فيه أيضا( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] مناط حكم المسئلة و مسئلة الاحدى و الثلاثين من حيث الحكم الوضعى واحد نعم لا تجب الاجازة في الفرض على غير الاصيل تكليفا و له افناء الموضوع و لو مع الالتفات بخلاف المسئلة السابقة حيث انه يجب على الاصيل الوفاء و يحرم عليه افناء الموضوع لكن تكليفا لا وضعا كما مر( گلپايگاني)
[٤] الامع العلم بتاريخ احدهما فيحكم بصحته( شريعتمداري).
[٥] مع الجهل بتاريخهما و اما مع العلم بتاريخ احدهما يحكم بصحته دون الاخر( خ).
[٦] و استصحاب عدم تحقّق المجهول الى زمان مقارن للمعلوم لا يترتب عليه اثر شرعى كى يلحق ذلك بمعلوم السبق كما افاده غير واحد من أكابر المحشين لان بطلان العقد المقارن بمثله عقلي لا شرعى بخلاف المسبوق بمثله حيث ان بطلانه شرعى فيستصحب عدم وقوع العقد السابق فيترتب عليه عدم البطلان شرعا( گلپايگاني).