العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٧ - ٤ - مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه
الأحوط الحرمة بل لا يخلو[١] عن قوة و لا فرق في البطلان و التحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا في النكاح بين الدوام و المتعة
١ مسألة لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم
لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما أبدا إشكال و الأحوط ذلك
٢ مسألة لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي
فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العمد
٣ مسألة لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام
كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلك[٢] لصدق التزويج[٣] فيشمله[٤] الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب
٤ مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى[٥] على عدم كونه فيه
بل و كذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال و حينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حالة أو حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعي الصحة من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما نعم لو كان محرما و شك في أنه أحل من إحرامه أم لا لا يجوز له التزويج فإن تزوج مع ذلك بطل و حرمت عليه[٦] أبدا[٧] كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام
[١] لا قوة فيه لو لم يكن الأقوى خلافه( شريعتمداري).
[٢] فيه اشكال و قد مر منه- قدّس سرّه- الاشكال في نظيره في الفصل السابق( خوئي). غير ظاهر و ان كان أحوط( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ).
[٣] و ربما يستأنس ذلك ممّا رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن محرم تزوج امرئة في عدتها قال عليه السّلام يفرق بينهما و لا تحل له ابدا و ان كان الفرق بين المسئلتين واضحا( گلپايگاني).
[٤] فيه اشكال( خ).
[٥] أي بنى على صحته و كذا في ما يتلوه على الأقوى( خ).
[٦] مع علمه بالحرمة و انما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف( خ)
[٧] ما لم ينكشف الخلاف( شريعتمداري)