العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - ٩ - مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك
فإنه يعمل بالأخير[١]
٩ مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك
كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا[٢] و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا[٣] إن كان فعلا شاكا و بنى على[٤] أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه
______________________________
- بعد رفع الرأس منها أو في حال السجدة الثانية بل و قبل رفع الرأس
منها فالصلاة باطلة (شاهرودي).
يعنى إذا شك بين الاثنتين و الاربع حال القيام فانقلب شكه بالتروى الى الشك بين الثلاث و الاربع يبنى على الاربع و لا يجوز له الابطال بحدوث الأول نعم إذا استقر الشك تبطل الصلاة و ينتفى موضوع الانقلاب (گلپايگاني) الظاهر ان المراد منه هو ما كان الشك بين الاثنتين و الاربع و انقلابه بعد رفع الرأس من السجود من دون أن يكون ذلك في حال القيام و الا فلا مجال له (ميلاني). أى قبل استقرار الشك الأول حتّى يحكم ببطلان الصلاة فما في بعض الحواشى من بطلان الصلاة ليس بصحيح (رفيعي). فى اطلاقه اشكال (قمّيّ)
(١) الظاهر في فرض العكس ان يشك و هو قائم بين الاثنتين و الاربع و يشك بعد رفع الرأس من السجود بين الثلاث و الاربع و لا يبقى معه مجال للعمل بالثانى (شريعتمداري).
(٢) فيه اشكال لا بدّ من الاحتياط (خ). مشكل فلا يترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين (شريعتمداري). فى الشبهة المفهومية و اما في المصداقية فاجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في اخراجه عن حدّ الاعتدال (گلپايگاني). مشكل جدا و الأحوط العمل على وفق ظنه المحتمل ان كان في الشكوك الصحيحة و كان موافقا للبناء على الاكثر و يتمم الصلاة و العمل بالاحتياط و مع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة (خونساري). و ان كان الأحوط ان يعيد الصلاة بعد العمل بمقتضى الشك (ميلاني). إذا لم يكن مسبوقا بالظن (قمّيّ). ان لم يكن له حالة سابقة من الظنّ و الا فالاحتياط لا يترك (رفيعي).
(٣) لا موجب لهذا البناء و يجب عليه العمل على حالته الفعلية (گلپايگاني).
(٤) بل يعمل على طبق الشك و الظنّ الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا (خ)
[١] الظاهر في فرض العكس ان يشك و هو قائم بين الاثنتين و الاربع و يشك بعد رفع الرأس من السجود بين الثلاث و الاربع و لا يبقى معه مجال للعمل بالثانى( شريعتمداري).
[٢] فيه اشكال لا بدّ من الاحتياط( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين( شريعتمداري). فى الشبهة المفهومية و اما في المصداقية فاجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في اخراجه عن حدّ الاعتدال( گلپايگاني). مشكل جدا و الأحوط العمل على وفق ظنه المحتمل ان كان في الشكوك الصحيحة و كان موافقا للبناء على الاكثر و يتمم الصلاة و العمل بالاحتياط و مع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). و ان كان الأحوط ان يعيد الصلاة بعد العمل بمقتضى الشك( ميلاني). إذا لم يكن مسبوقا بالظن( قمّيّ). ان لم يكن له حالة سابقة من الظنّ و الا فالاحتياط لا يترك( رفيعي).
[٣] لا موجب لهذا البناء و يجب عليه العمل على حالته الفعلية( گلپايگاني).
[٤] بل يعمل على طبق الشك و الظنّ الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا( خ)