العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - ٣٥ - مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة
اعتكافه لحرمة لبثه[١] فيه
٣٢ مسألة إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره
بأن أزاله و جلس فيه فالأقوى[٢] بطلان اعتكافه[٣] و كذا إذا جلس[٤] على فراش مغصوب بل الأحوط[٥] الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر[٦] عدم البطلان
٣٣ مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا[٧] أو مكرها[٨] أو مضطرا
لم يبطل اعتكافه
٣٤ مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى
٣٥ مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة
فالأحوط مراعاة أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجة و الضرورة و يجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي[٩] تحته[١٠] أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا
[١] في اطلاقه منع نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف( خوئي) في اطلاقه اشكال( قمّيّ)
[٢] عدم البطلان فيه و فيما بعده لا يخلو من قوة( خ). محل اشكال و كذا فيما بعده( خونساري) بل الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني). الاقوائية ممنوعة و كذا فيما بعده نعم ما افاده في جميع صور المسألة هو الأحوط( شاهرودي).
[٣] فيه تأمل( قمّيّ). لا يخلو من اشكال و كذا في الفرع التالى( ميلاني). فيه اشكال و اما الجلوس على الفراش المغصوب و نحوه فالظاهر عدم البطلان به( خوئي). غير معلوم بل لا يبعد صحة الاعتكاف( شريعتمداري).
[٤] ممنوع( قمّيّ).
[٥] لا يترك الاحتياط فيه و في الفرع التالى لكن لو لم يجتنب فالاقوى صحة اعتكافه( خ).
[٦] الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب و الجلوس عليه لحرمة اللبث فيه و عليه( گلپايگاني)
[٧] بالموضوع او بالحكم عن قصور( گلپايگاني).
[٨] جواز التصرّف في مال الغير بالاكراه و الاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس( گلپايگاني).
[٩] جوازه لا يخلو من قوة( خ).
[١٠] و الأقوى الجواز( شريعتمداري).