العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٢ - ٣٣ - مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا
على الأقوى[١] فلو تزوج امرأة ثمَّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه و كذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج فلو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط[٢] فيه لا يترك[٣] و أما إذا كان الزنى سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما[٤] و إن كان بغيرهما ففيه خلاف و الأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة[٥] و كذا الكلام في الوطي[٦] بالشبهة فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة و إن كان سابقا على التزويج أوجبها
٢٩ مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه
فإن كان قبل أو يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه
٣٠ مسألة [لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر]
لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر
٣١ مسألة إذا شك في تحقق الزنى و عدمه
بنى على العدم و إذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا
٣٢ مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط
إذا كان لكل منهما أم أو بنت و أما إذا لم يكن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز[٧] نكاح الأم أو البنت من الأخرى
٣٣ مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا
و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة و لا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ و كذا المزني بها بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع
[١] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). فى القوّة اشكال و الأحوط انه يوجبها( قمّيّ).
[٢] اذا كان اللواط قبل الوطى و أمّا إذا كان بعد الوطى فالاقوى عدم وجوب مراعاته( گلپايگاني).
[٣] لا ينبغي تركه( خ) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا( خوئي) لا بأس بتركه الا بعد بطلان العقد الأول بطلاق او بغيره و أراد التزويج ثانيا( قمّيّ).
[٤] على الأحوط في بنت العمة( خوئي). الحكم في العمة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٥] في القوّة اشكال بل منع( خوئي). فى القوّة اشكال و كذا في الوطى بالشبهة( خ).
القوّة ممنوعة نعم هو احوط( شريعتمداري). بل الأقوى عدم التحريم( قمّيّ)
[٦] الحاق وطى الشبهة بالزنا في الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ)
[٧] هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة( خ).