العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - ١٠ - مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
وجب عليه[١] الباقي
٦ مسألة إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه[٢] كفارات بعددها[٣]
و إن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها[٤]
٧ مسألة الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة
٨ مسألة في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات
لا تتكرر الكفارة و إن كان أحوط
٩ مسألة إذا أفطر بغير الجماع ثمَّ جامع بعد ذلك
يكفيه التكفير مرة[٥] و كذا إذا أفطر أولا بالحلال[٦] ثمَّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة[٧] الجمع[٨]
١٠ مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه[٩] و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها
[١] على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] مر ان الأقوى عدم تكررها بتكرره( خ). على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني)
[٣] على الأحوط( شريعتمداري- قمّيّ).
[٤] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ).
[٥] الظاهر أنّه لا يكفى( خوئي). الأقوى عدم الكفاية على القول بتكررها بتكرر الجماع( گلپايگاني). فيه اشكال( شاهرودي). مشكل في غاية الاشكال( قمّيّ). الأظهر عدم كفايته( ميلاني). يقوى التكرار في هذا الفرض( خونساري).
[٦] حيث انه مع الإفطار اولا لا يصدق عليه انه افطر بالحرام فوجوب كفّارة الجمع محل التأمل( رفيعي).
[٧] بل يكفيه احدى الخصال مطلقا( خ).
[٨] في وجوب كفّارة الجمع حينئذ اشكال نعم هو احوط( خوئي). لكن الأظهر عدم وجوب كفارة الجمع فيها و كفاية احدى الخصال( شريعتمداري). فيه اشكال أيضا اقواه عدم وجوبها فيكفيه احدى الخصال إذا كان المحرم غير الجماع( شاهرودي). بل الأقوى عدم لزوم كفّارة الجمع الا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم احدى الخصال الى كفّارة الجمع( گلپايگاني) الأقوى عدم وجوبها فتكفيه احدى الخصال إذا كان غير الجماع( خونساري). فى لزومها نظر( قمّيّ) بناء على وجوبها حينئذ( ميلاني).
[٩] فيه و في الفرض الثالث و الرابع و الخامس تأمّل و ذلك لفرض تحقّق المعصية في الصور المذكورة و اللازم تحصيل المؤمن عقلا و بصرف اتيان القضاء الا يعلم بحصول المؤمن( خونساري).