العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - ٧ - مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
سبيل الله[١]- بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف
٣ مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن[٢]
خصوصا إذا كان[٣] هو الأب نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء
٤ مسألة لا يعطى ابن[٤] الزنى[٥] من المؤمنين[٦]
فضلا عن غيرهم من هذا السهم
٥ مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها
بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط[٧] الإعادة أيضا
٦ مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي
إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف[٨] عليهما إذا كان على وجه الصرف
٧ مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم
[١] مع انطباقه عليه( خ).
[٢] اذا كان الأب مؤمنا دون الام مع عدم ايمان الأب( خ). فى الالحاق بالام هنا اشكال( قمّيّ)
[٣] الالحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من اشكال( خوئي).
[٤] بناء على كون الايمان فعلا او حكما شرطا كما هو الظاهر لا ان الكفر فعلا او حكما مانع ففى حال صغره لا يعطى من الزكاة لعدم تحقّق الشرط و لو حكما لعدم التبيعة الا في النكاح الصحيح( شاهرودي).
[٥] في حال صغره( خ). يعنى في حال صغره لكنّه محل تأمل( گلپايگاني). على الأحوط( خونساري).
[٦] كأنّه لانتفاء نسبه شرعا و لكن لم يتضح اطلاق يقول عليه في المقام( شريعتمداري).
في حال صغره( قمّيّ).
[٧] لا يترك( خونساري).
[٨] من هنا يعلم المراد من الإطلاق في الفروع السابقة( شاهرودي).