العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - ٥٥ - مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
كذلك
٥٢ مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم[١] أما لو قال حج و على نفقتك ثمَّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج و أجزأه[٢] عن حجة الإسلام[٣] لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا[٤]
٥٣ مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج
و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنية الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة
٥٤ مسألة إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول
و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار
٥٥ مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي[٥] فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب
[١] بل الأقوى الكفاية( گلپايگاني).
[٢] بل الظاهر عدم اجزائه عنها( خ).
[٣] فيه اشكال( قمّيّ).
[٤] في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال اشكال( خونساري).
[٥] ان كان الاستيجار للسنة الأولى( خ- قمّيّ). ان كانت الاجارة للسنة الأولى و الا قدم حجة الإسلام في السنة الأولى الا أن يكون بحيث لو صرف المال في حج نفسه عجز عن اتيان الحجّ النيابى فيقدم النيابى مطلقا كانت الاجارة للسنة الأولى او كانت عامة( شريعتمداري). ان كان مقيدا بالسنة الأولى و الا فتقدم حجّة الإسلام( گلپايگاني).