العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - ٤٨ - مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
الزيارة يقصر نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة و حج أو زار بالتبع[١] أتم
٤٦ مسألة الظاهر وجوب القصر على الحملدارية[٢]
الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة[٣] كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا و إيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ
٤٧ مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
الظاهر وجوب التمام عليه[٤] و لكن الأحوط الجمع
٤٨ مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
كالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا[٥] و إن لم يكن بحد المسافة[٦] الشرعية فإنه يمكن[٧] أن[٨] يقال[٩] بوجوب
[١] بل مطلقا على الأقوى حتّى إذا كان الداعي الاصيل هو الحجّ أو الزيارة( ميلاني).
[٢] فيه اشكال و الاحتياط بالجمع لا يترك( خوئي). ان كان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام عليه و ان لم يكن شغله السفر عرفا بل يسافر للحملدارية في السنة أيّاما معدودة فالأحوط له الجمع بين القصر و الاتمام( قمّيّ).
[٣] أي غير مقتصر في ذلك على سنة واحدة( ميلاني).
[٤] في وقت اتصافه بهذا الشغل( شريعتمداري).
[٥] الظاهر ان الميزان هو كون السفر الى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا( خ).
[٦] الظاهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض فان اللازم صيرورة السفر الى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافر عليه عرفا( قمّيّ). و الظاهر كون السفر الشرعى شغلا له و موضوع التمام كونه مسافرا شرعيا مع كونه بهذا العنوان شغلا له( رفيعي).
[٧] الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له( خونساري).
[٨] لاحتمال كون السفر مطلق البعد العرفى عن الوطن و اما لو لم تحتمل ذلك و كان المراد من السفر السفر الى المسافة فالواجب عليه القصر و لو سافر الى حدّ المسافة فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا فضلا عما إذا سافر الى غير شغله( شاهرودي).
[٩] لكنه بعيد و الأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور( خوئي). فيه منع فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لكن الأظهر خلافه( ميلاني).