العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٩ - الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
خاتمة فيها مسائل
الأولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
و لو شرط كونه على المستأجر صح[١] على الأقوى و لا يضر[٢] كونه مجهولا[٣] من حيث القلة و الكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا و لإطلاق بعض الأخبار.
الثانية لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الأئمة ص
و لكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره
كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات بل الظاهر جوازه[٤] لنيابة الصلاة عن الأموات[٥] بناء على الأقوى من شرعية عباداته.
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت
فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له و إن أعرض عنها[٦] و قصد صاحب الأرض تملكها[٧] كانت له[٨] و لو بادر آخر إلى تملكها ملك[٩] و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها.
الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
بحيث صار حراما ضمن قيمته بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا
[١] أي كون ادائه عليه لا كون تعلقه به( قمّيّ).
[٢] فيه تأمل( خ).
[٣] اذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة و الا فلا فرق بين هذا الشرط و ساير الشرائط و اطلاق الاخبار منصرف الى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب( گلپايگاني).
[٤] فيه اشكال( خ). مشكل و ان قلنا بشرعية عباداته( گلپايگاني). لا يخلو من اشكال( خونساري- قمّيّ).
[٥] فيه اشكال اذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه و جواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمّة الغير( خوئي)
[٦] الظاهر ان الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك و عليه فلا يملكها صاحب الأرض بتملكها نعم لا بأس بالتصرف فيها من جهة الاباحة( خوئي).
[٧] بالحيازة( خ).
[٨] فيه اشكال نعم إذا ظهر من المالك الإباحة لكل أحد يجوز التصرف فيه من جهة الإباحة من غير فرق بين صاحب الأرض و غيره( قمّيّ).
[٩] بالحيازة لا بالقصد المجرد( گلپايگاني).