العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢ - ١ - مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
لعدم كونه قاصدا للنسك و لا[١] لدخول مكة ثمَّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن و إلى ما أمكن مع عدمه
٧ مسألة من كان مقيما في مكة[٢] و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام
لعمرته من الميقات[٣] إذا تمكن و إلا فحاله حال الناسي
٨ مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع[٤] الإمكان
و إلا ففي مكانه و لو كان في عرفات بل المشعر[٥] و صح حجه و كذا لو كان جاهلا بالحكم و لو أحرم له من غير مكة مع العلم و العمد لم يصح و إن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان و إلا بطل حجه نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه
٩ مسألة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله[٦]
و كذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع
فصل ١٢ في مقدمات الإحرام
١ مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
أحدها توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام و يستحب التوفير للعمرة شهرا الثاني قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف و الأفضل الأول ثمَّ الثاني و لو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوما و يستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات و كذا
[١] في صحة حجه إذا لم يرجع الى الميقات اشكال لانصراف صحيحة الحلبيّ عمن لم يكن الاحرام واجبا عليه( قمّيّ)
[٢] و كان فرضه التمتع( خ).
[٣] تقدم ان الأحوط له الاحرام من مهل ارضه و ان لم يمكن فمن أحد المواقيت( قمّيّ).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] في المشعر لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ)
[٦] الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك( خونساري).