العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق
فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله[١] و إن كان عالما بهما بطلا معا و كذا[٢] إن كان متذكرا للصوم[٣] ناسيا للغصب[٤] و إن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل
٤٦ مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
٤٧ مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
و لا بالارتماس في الثلج
٤٨ مسألة إذا شك في تحقق الارتماس
بنى على عدمه[٥]
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق
في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة[٦] و المندوبة على الأقوى و إن كان الأحوط تركه[٧] في غيرهما[٨] أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا و أما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى[٩] و إن كان الأحوط إلحاق[١٠] مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام و لا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم و أما لو وسع التيمم
[١] صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع( خوئي).
[٢] ان كان الصوم واجب الاتمام و الأصحّ الغسل و بطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط و لا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط في الواجب المعين و اما في غيره فصح غسله و بطل صومه على الأحوط( خ).
[٤] هذا تمام في الصوم المعين لا مطلقا( شاهرودي). و الصوم واجب معين و في الغير المعين صح غسله و ان كان صومه باطلا( شريعتمداري).
[٥] يظهر النمرة في الغسل لا في الصوم لما مرّ( گلپايگاني).
[٦] الا الواجب المعين بالنذر و نحوه فالأحوط الحاقه برمضان( شاهرودي).
[٧] لا يترك( خونساري).
[٨] يلزم مراعاته في الصيام الواجب( ميلاني).
[٩] ان التفت في أثناء النهار و الا ففيه شائبة اشكال( قمّيّ).
[١٠] بل لا يخلو عن قوة( شاهرودي)