العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر
كانت تامة[١] فلا يكون ما بيده رابعة و إن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين نعم الأحوط[٢] الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ[٣] من باب الأمارات[٤] و كذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما
[١] لا اثر لهذا التعليل بالإضافة الى التعبد فاعمال القاعدتين لا مانع منه بناء على كون الترتيب بين الصلاتين شرطا ذكريا فانه لا موضوع له فيتعبد بتمامية الظهر و يتمم النقص المحتمل في العصر بصلاة الاحتياط فيحكم بصحة الصلاتين و اما بناء على ما هو الاوجه من ان الترتيب شرط واقعى و ان كان نسيانه الى تمام الصلاة لا يوجب الإعادة و ان جواز العدول ينوط بالتذكر بعد النسيان فقاعدة البناء على الاكثر لا مسرح لها في العصر لعدم إمكان كونها بما هي عصر أربعة و لا يجوز ان يعدل بها الى الظهر لعدم موضوعه فيحكم بصحة الظهر دون العصر( ميلاني).
[٢] بل الأحوط هو إعادة الصلاتين بعد صلاة الاحتياط( خونساري). بل الأحوط العدول رجاء الى الظهر و التسليم بدون الحاق ركعة ثمّ الإتيان بصلاة العصر( شريعتمداري).
[٣] بل لاحتمال انه إذا لم يمكن اجراء قاعدة البناء على الاكثر جرى أصالة الاقل و عدم الإتيان بالزائد و اما احتمال امارية القاعدة و الاخذ بلوازمها فلا مساغ له( ميلاني).
[٤] فتدل بالملازمة على كون العصر ثلاثة لكن لا يخفى ان كل امارة ليس حجة في اثبات اللوازم بل هو تابع لدليل اعتبار تلك الامارة و ليس في ادلة قاعدة الفراغ ما يدلّ على ذلك و في الامارات ما صرح بعضهم بعدم اثباتها اللوازم كظواهر الألفاظ و قاعدة اليد و أصالة الصحة في المعاملات بناء على انها من الامارات( شريعتمداري).