العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين
أو ترك سجدة واحدة أو التشهد و أما لو كان قبل القيام[١] فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد
و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا- يحتمل[٢] أن يقال[٣] يكفي الإتيان[٤] بالتشهد[٥] لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما[٦] أو بالتشهد فقط
الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين
من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه
و إن كان قبله يجب عليه[٧] الإتيان[٨] بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل[٩] و لا يجب الإعادة بعد الإتمام[١٠] و إن كان أحوط[١١]
التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
فإن كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاة و ليس عليه شيء و إن كان حال النهوض[١٢] إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى[١٣] و أتم[١٤] الصلاة و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو و الأحوط إعادة الصلاة أيضا و يحتمل[١٥]
[١] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة( خ). لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغويّة القيام في الفرض فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة( گلپايگاني).
[٢] هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن المحل و لو لم يدخل في الغير المترتب عليه( خ). هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى( گلپايگاني).
[٣] الأقوى لزوم الإتيان بهما و اتمام الصلاة بلا احتياج الى الإعادة( شاهرودي). الأقوى الإتيان بهما( خونساري).
[٤] ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدم و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهد و السجدة بلا حاجة الى إعادة الصلاة( خوئي) بل يجب الإتيان بهما و لا تجب الإعادة و القيام المعلوم الزيادة لا يحصل به التجاوز نعم يجب له السجدة السهو على الأحوط( قمّيّ). غير معلوم بل الأقوى الإتيان بهما على الترتيب( رفيعي).
[٥] مبنى الاحتمال كما ذكره- قده- احتساب الغير الملغى بحكم الغير و اختلف كلام الماتن- قده- في ذلك ففى المسألة التاسعة و الخمسين من هذه المسائل استظهره و استوجه خلافه في الخامسة و الأربعين منها و الأقوى كما تقدم عدم دخول الغير الملغى شرعا في الغير الذي هو معتبر في قاعدة التجاوز فيجب الإتيان بالسجدة و التشهد معا و لا مورد للاحتياط باعادة الصلاة الا في صورة الشك في السجدتين و الإتيان بهما( شريعتمداري).
[٦] بل مع الإتيان بهما( ميلاني).
[٧] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد من غير لزوم الإعادة( خ). بقصد القربة المطلقة( خونساري)
[٨] بل يجب عليه الإتيان بالتشهد فقط لان السجدة اما قد أتى بها أو ان الشك فيها بعد تجاوز المحل( خوئي). يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجدة لانه ان أتى بالسجدة فهو و ان أتى بالتشهد فشكه بعد تجاوز المحل بل هو الظاهر( شريعتمداري). بل الإتيان بالتشهد دون السجدة فانها محرزة و لو بالتعبد( ميلاني). بل يجب الإتيان بالتشهد فقط( قمّيّ).
[٩] احراز بقاء المحل بالنسبة الى التشهد صحيح دون السجدة فالاقوى الاكتفاء بالتشهد( رفيعي)
[١٠] الا إذا كان طرف الشبهة سجدتين( شريعتمداري).
[١١] لا يترك( گلپايگاني). لا ينبغي تركه( ميلاني).
[١٢] الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مر( خوئي). يرجع و يتشهد لانه لم يخرج عن المحل الا بالدخول في القيام و قد التزم- قده- في الفرع العشرين بوجوب العود حيث قال أو قبل النهوض الى القيام أو في اثناء النهوض قبل الدخول فيه( شاهرودي). حال النهوض كالجلوس على الأقوى( شريعتمداري). الأقوى الحاقه بالصورة الأولى( قمّيّ). هذا مبنى على شمول الغير لمقدمات الافعال و هو ممنوع فالاقوى الحاقه بالصورة الأولى( رفيعي).
[١٣] لا وجه للمضى قبل الدخول في القيام بل حكمه ما تقدم( شاهرودي).
[١٤] لا وجه له بل يرجع و يتشهد و يقضى السجدة و الأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد و لنسيان السجدة( خوئي).
[١٥] هذا هو الأقوى( خ). هذا هو المتعين و لا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاء( گلپايگاني) هذا هو المتعين و لا تجب الإعادة و الأحوط بعد الاتمام و قضاء السجدة الإتيان بسجدتى السهو مرة لنسيان السجدة و مرة للقيام الزائد( قمّيّ).