العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٣ - ٣٥ - مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع
٢٩ مسألة يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
حتى العورة مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه
٣٠ مسألة [الخنثى مع الأنثى[١] كالذكر و مع الذكر كالأنثى]
الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى
٣١ مسألة لا يجوز النظر إلى الأجنبية
و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة و استثنى جماعة الوجه و الكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذذ و قيل بالجواز فيهما مرة و لا يجوز تكرار النظر و الأحوط المنع[٢] مطلقا[٣]
٣٢ مسألة يجوز النظر إلى المحارم
التي يحرم عليه نكاحهن
نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة ١ مع عدم تلذذ و ريبة و كذا نظرهن إليه
٣٣ مسألة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد
إذا لم تكن[٤] مشركة[٥] أو[٦] وثنية[٧] أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة
٣٤ مسألة يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها.
و كذا الأمة كذلك و كذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة و لو لم يكن بقصد الرجوع[٨]
٣٥ مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع
منها مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق[٩] و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن
[١] أي في معاملتها مع الأنثى و الذكر لا معاملتها معها و ان كان الأحوط لهما ذلك( خ).
[٢] بل لا يخلو عن قوة( گلپايگاني).
[٣] و ان كان الجواز لا يخلو من قرب( خ)
[٤] هذا الاستثناء يحتاج الى التأمل و المراجعة( خ).
[٥] لم يظهر وجه الأشتراط بعدم كونها مشركة او وثنية او مرتدة و كان اللازم الأشتراط بعدم كونها ذات عدة أيضا( خوئي). يجوز للسيّد النظر الى امته المشركة و الوثنية و المزوجة و المكاتبة ما لم ينعتق منها شيء و كذا المرتدة فاستثناء المذكورات انما يصحّ من جواز الوطى في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها فان الظاهر فيها جواز الوطى أيضا و تلحق بما ذكر في عدم جواز الوطى المعتدة من غير السيّد تزويجا او تحليلا او شبهة و اما المحللة قبل وطى المحلل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله و اما بعد الوطى فهي معتدة من غير السيّد و قد مر الحكم فيها( گلپايگاني).
[٦] على ما ارسله بعضهم ارسال المسلمات لكن ما ظفرنا على نص يدلّ على الاستثناه الا في المزوجة( قمّيّ).
[٧] فلا يجوز وطيهما و ان جاز النظر اليهما( شريعتمداري).
[٨] و لكن ترتب الرجوع عليه مع عدم التلذذ و الشهوة محل تأمل( قمّيّ).
[٩] مع عدم الإمكان بمثل الالات الحديثة( خ)