العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - ١٤ - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
و النذر و نحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب[١] كما مر
١١ مسألة إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه
ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره و أما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره[٢] و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره[٣] و إن كان الأحوط[٤] عدمه
١٢ مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه
بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه و لكن يستحب[٥] النيابة عنه[٦] في أدائه[٧] و الأولى أن يكون بقصد[٨] إهداء الثواب
١٣ مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر
فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح و كفر عن كل يوم بمد و الأحوط مدان و لا يجزي القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع[٩] بينهما[١٠] و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المد[١١] و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى و الأحوط الجمع خصوصا[١٢] في الثانية
١٤ مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
بل كان متعمدا في الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه[١٣] الجمع[١٤] بين الكفارة[١٥] و القضاء بعد الشهر و كذا إن فاته لعذر ألف بل ارتفع في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا و عازما على الترك أو متسامحا و اتفق و لم يستمر ذلك
[١] تقدم الاشكال في غير قضاء رمضان( قمّيّ).
[٢] العدول الى المندوب جائز( قمّيّ).
[٣] في جواز العدول الى واجب آخر اشكال( خوئي).
[٤] لا يترك( گلپايگاني).
[٥] لا دليل على استحبابها( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال( قمّيّ). فيها تأمل نعم لا بأس بقصد اهداء الثواب( شاهرودي)
[٧] استحباب النيابة غير ثابت( شريعتمداري).
[٨] أي يصوم لنفسه و يهدى ثوابه و الظاهر ان هذا هو المستحب دون النيابة( ميلاني).
[٩] لا يترك و كذا في الصورتين الأخيرتين( ميلاني). لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[١٠] مع انه يستحب( گلپايگاني).
[١١] لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده( خوئي).
[١٢] لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع صور المسألة الا الصورة الأولى( شاهرودي)
[١٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[١٤] وجوب الغدية هنا مشكل( خونساري)
[١٥] بمد لكل يوم مضافا الى الكفّارة للافطار العمدى( خ).