العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - ٢٤ - مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
فنوى صح صومه[١] و إما إن نوى الإفطار[٢] في يوم من شهر رمضان عصيانا ثمَّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه و كذا لو صام[٣] يوم الشك[٤] بقصد واجب معين ثمَّ نوى الإفطار عصيانا ثمَّ تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال
٢٢ مسألة لو نوى القطع أو القاطع[٥] في الصوم الواجب المعين بطل صومه
سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي و كذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه[٦] و عدمه لعروض عارض لم يبطل[٧] و إن استمر ذلك إلى أن يسأل و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا و أما في غير الواجب المعين فيصح[٨] لو رجع قبل الزوال
٢٣ مسألة لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات
مع النية أو كف النفس عنها معها
٢٤ مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين و تجديد نية رمضان إذا
[١] تقدم الاشكال فيه( خوئي). لخصوصية في الفرض دون الفرض الآخر و مع ذلك لا يمكن الحكم بالاجزاء( شاهرودي).
[٢] هذا في نية القطع صحيح و امانية القاطع فليست بمفطرة على الأقوى و كذا الحال في الفرع الآتي( خ).
[٣] فيه منع فالاقوى وجوب الاتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضائه ايضا( گلپايگاني).
[٤] فيه تأمل( قمّيّ). فيه نظر و الاوجه خلافه( ميلاني).
[٥] قد مر ان الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع و ان كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع و توجه الى الاستلزام و نوى القطع استقلالا بطل على الأقوى( خ).
[٦] مع كونه قد احتاط في البقاء على نية الصوم( ميلاني).
[٧] ان لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان( گلپايگاني). إذا لم يستتبع ذلك ترددا في الصوم قبل ان يسأل( شاهرودي).
[٨] فيه تأمل( شاهرودي).