العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - ٨ - مسألة تجب نية القربة هنا
أقل من صاع[١] إلا[٢] إذا اجتمع[٣] جماعة لا تسعهم ذلك
٤ مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
بل إلى حد الغنى[٤]
٥ مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين
و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية
٦ مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
فالحال كما في زكاة المال
٧ مسألة لا يكفي ادعاء[٥] الفقر إلا مع سبقه[٦].
أو الظن[٧] بصدق المدعي
٨ مسألة تجب نية القربة هنا
كما في زكاة المال و كذا يجب التعيين[٨] و لو إجمالا مع تعدد ما عليه[٩] و الظاهر عدم[١٠] وجوب تعيين من يزكي عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان تم كتاب الزكاة[١١]
[١] لا يترك( شريعتمداري)
[٢] لا يترك مطلقا( خ).
[٣] فيه أيضا اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). الاستثناء محل تأمل( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال و الأحوط عدم الاعطاء و الاخذ أزيد من مئونة سنته( خ) الأحوط ان لا يعطى أكثر من مئونة السنة( قمّيّ).
[٥] قد مر في زكاة المال( قمّيّ).
[٦] تقدم الكلام فيه في زكاة المال( خوئي).
[٧] بل الوثوق( شاهرودي- خونساري). الحاصل من ظهور حاله( خ).
[٨] مر الكلام فيه فيما تقدم( خ). بل يجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد كما مرّ في زكاة المال( گلپايگاني).
[٩] بل مطلقا على الأحوط( شاهرودي)
[١٠] ان كان المراد عدم لزوم التعيين و لو اجمالا ففيه تأمل( قمّيّ).
[١١] الظاهر تعلق الزكاة بسهم المالك في الاراضى المزروعة بايران التي يزرعها الفلاحون ثمّ يقسم محصولها بين المالك و الزارع على نسبة معينة لان المالك يملك الحبة عند انعقاده، و الزكاة على من يملك الحبة اما الصغرى أعنى كونه مالكا للحبة فلصحة المعاملة بينه و بين الزارع، لانه داخل اما في المزارعة بناء على عدم لزوم اغلب الشرائط المذكورة في المزارعة و اما في الجعالة و لا يضر أن العمل هنا من ناحية الزارع و الجعل عليه لا له بخلاف الجعالة فان الجعل فيها للعامل لا عليه، لانا نقول: العمل هنا تسليم الأرض على الزارع، و الجعل في مقابله على الزارع فلا إشكال فالاقوى وجوب الزكاة على مالك الأرض في حصته و التفصيل لا يناسب المقام، و اما الكبرى فلا تحتاج الى البيان.( شريعتمداري)