العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - ٥٤ - مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
عليه بالثمن[١] و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله
٥٣ مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس[٢] في ذلك النماء[٣] و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد[٤] وجوب[٥] خمس تلك الزيادة[٦] من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها[٧] و أخذ قيمتها
٥٤ مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج نعم
[١] محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه و عدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير( خونساري)
[٢] اذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة او المنفصلة لا مطلقا( خ).
[٣] ما علق على العبارة السيّد الأصفهانيّ( ره) هو الأظهر عندنا و إليك التعليق: انما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من العين و ابقائها الانتفاع و التكسب بعينها كالاشجار الغير المثمرة التي ينتفع بخشبها و ما يقطع من اغصانها و كالاغنام الذكور التي تبقى ليسمن فينتفع بلحمها و اما ما كان المقصود الانتفاع و التكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة و كالاغنام الاناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها فانما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل( شريعتمداري) اذا كان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غير فرق بين المتصل و المنفصل و أمّا إذا لم يكن كذلك او كان خصوص النماءات المنفصلة كما في الاشجار المثمرة و الاناث من الاغنام فعلى الأحوط في المتصلة منها( شاهرودي)
[٤] بل لا يبعد عدم الوجوب( خ)
[٥] و الأقوى عدمه( شاهرودي) ان كان المال ممّا لم يتعلق الخمس به كالارث و المهر و زادت قيمته السوقية فلا خمس فيه و ان باعها، و ان كان المال مما تعلق به الخمس و يملكه بغير البيع و سائر المعاوضات بل تملكها بمثل الهبة و الحيازة و امثالها وادى خمسه من عين المال و زادت قيمتها السوقية و باعه لم يكن في الزيادة خمس أيضا و إذا أدى خمسه من القيمة ثمّ زادت قيمته السوقية و باعه فيجب الخمس في الزيادة و ان تملك المال بالبيع و ساير المعاوضات و أدّى خمسه سواء آداه من العين او القيمة و زادت قيمته السوقية فيجب الخمس في الزيادة( قمّيّ).
[٦] فيما زاد عن مئونة السنة( گلپايگاني)
[٧] بل إذا باعها و اخذ قيمتها( خونساري).