العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٠ - ٩ - مسألة يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
بالحرمة الأبدية[١]
٧ مسألة إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة و لم يعلمها بعينها
وجب عليه ترك تزويجهما و لو تزوج إحداهما بطل و لكن لا يوجب[٢] الحرمة[٣] الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه[٤] في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي
٨ مسألة إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره
جاز له[٥] تزويجها لأصالة عدم كونها في عدة الغير فحاله حال الشك البدوي
٩ مسألة يلحق بالتزويج[٦] في العدة[٧] في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم[٨] إلا مع الدخول[٩] بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة و بين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق و أما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة
[١] الا إذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدة حيث ان مقتضى استصحابها الى زمان وقوع العقد الحرمة الابدية( گلپايگاني).
[٢] الا إذا كانت كل واحدة منهما مستصحبة العدة( گلپايگاني).
[٣] الأحوط ايجابها إذا كانتا معتدتين و علم اجمالا بخروج احديهما من العدة الا إذا انكشف الخلاف( خ). الا إذا كانتا في العدة و علم اجمالا بخروج احدهما من العدة فالأحوط ان لم يكن اقوى الحرمة الابدية في الظاهر( قمّيّ).
[٤] بل مقتضى العلم الاجمالى الاحتياط من حيث حرمة وطيهما و وجوب الانفاق عليهما و ساير الاحكام ممّا يمكن فيه الاحتياط الا ان يطلقهما( گلپايگاني).
[٥] الا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسها و المسئلة مطلقا لا تخلو من تأمل و اشكال( خ).
[٦] فيه اشكال لكن لا يترك مراعات الاحتياط( گلپايگاني).
[٧] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٨] حتى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر و بذلك يظهر الفرق بين المعتدة و ذات البعل( خوئي).
و انكانت الزوجة عالمة على الأقوى( قمّيّ).
[٩] في ايجاب الدخول للحرمة الابديه مع الجهل اشكال لكن الاحتياط لا يترك( قمّيّ).