العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٨ - ٨ - مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين
المصطلحة
٤ مسألة لا بأس بالمعاملة[١] على أشجار لا تحتاج[٢] إلى السقي
لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلى إعمال أخر[٣] و لا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر[٤] من الأخبار و إنما هي من اصطلاح العلماء و هذا التعبير منهم مبني على الغالب و لذا قلنا بالصحة[٥] إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقي و إن ضويق نقول بصحتها و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة
٥ مسألة يجوز المساقاة على فسلان مغروسة
و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها و لو بعد خمس[٦] سنين أو أزيد
٦ مسألة قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس.
لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا[٧] بل مقتضى العمومات صحة[٨] المعاملة[٩] على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة
٧ مسألة المساقاة لازمة
لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك
٨ مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين
فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه
[١] فيه اشكال و الاحتياط فيه لا يترك( خونساري).
[٢] بشرط أن تحتاج الى عمل يوجب زيادة الثمر( گلپايگاني).
[٣] موجبة لاستزادة الثمرة كمية او كيفية و في غير هذه الصورة محل اشكال( خ).
[٤] قد مر وروده فيما رواه العامّة عن ابن عمر و خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام المروى من طرق الخاصّة أيضا و فيه لفظة اسق كما نقله- قده- و هي كافية لمشروعية العنوان( گلپايگاني).
[٥] القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك( خوئي).
[٦] مع جعل المدة طويلة غير متعارفة اشكال( خ).
[٧] اشتراط دخول الاشجار في المعاملة بعد ان تصير مثمرة بظاهره مخدوش و لعله أراد غير ما هو الظاهر منه( گلپايگاني).
[٨] محل اشكال( خ).
[٩] مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم و الالتزام بايقاع عقد المساقات عليها بعد صيرورتها مثمرة( گلپايگاني). فيه اشكال( خونساري).